الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التصرف باللقطة قبل تعريفها جهلا بالحكم

الجواب
عليكم أن تتصدقوا بما يقابل هذه الدراهم بنية أنها لصاحبها تخلصاً منها ولعل الله أن يعفو عنكم وإلا فالواجب على من وجد لقطة تتبعها همة أوساط الناس وتتعلق بها أطماعهم فالواجب عليه أن يعرفها لمدة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له وأما كونه يصرفها في أغراضه الخاصة بمجرد وجودها، فإن هذا لا يجوز فعليكم أن تتوبوا لله سبحانه وتعالى وأن تتصدقوا بها لصاحبها ونسأل الله لنا ولكم المغفرة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟