الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم التصرف بالعين المرهونة ببيع ونحوه

الجواب
إذا كان مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/ 310)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟