السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التزاحم لتقبيل الحجر الأسود

الجواب
لا يجوز التزاحم من أجل تقبيل الحجر؛ لأن تقبيله سنة من حق من تمكن من ذلك بدون ضرر، والمزاحمة قد يترتب عليها فعل محرم؛ من إضرار بالناس الضعفاء، وافتتان بالنساء بالملاصقة؛ فكيف يرتكب محرمًا أو محرمات من أجل فعل سنة ؟ !
والنبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لنا أن نشير إلى الحجر إذا حاذيناه ولم نتمكن من الوصول إليه إلا بمزاحمة أو إحراج، وهذا من يسر هذه الشريعة السمحة، والحمد لله، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78 ].
المصدر:
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان رقم الفتوى (286).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟