الجواب
لا يجوز التداوي بالمحرمات؛ لثبوت الأدلة الشرعية الدالة على التحريم، ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه، من حديث أبي الدرداء قال، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام». وذكر البخاري في صحيحه، عن ابن مسعود: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)، وفي السنن عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدواء الخبيث»، وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي الحضرمي، أو سويد بن طارق،: «أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء»، وفي السنن أنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر يجعل في الدواء؟ فقال: «إنها داء، وليست بدواء». رواه أبو داود والترمذي.
وفي صحيح مسلم، عن طارق بن سويد الحضرمي قال: «قلت: يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها، أنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته، قلت: إنا نستشفي للمريض بها. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.