الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التختم بخاتم الفضة

الجواب
لا حرج في لبس خاتم الفضة للرجال والنساء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- لبسوا خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فيجوز للنساء دون الرجال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن التختم بالذهب» ولما «رأى رجلا بيده خاتم من ذهب طرحه بيده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده» خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والأفضل للرجل جعله - أعني - الخاتم من الفضة في الخنصر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يلبسه في خنصره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/428- 429)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟