الجواب
إذا نمى الولي مال اليتيم بقصد الإصلاح وكان خبيرا بأمور التجارة، ولم يتعد - فلا ضمان عليه فيما خسرت التجارة، ولا ينبغي له أن يترك مال اليتيم بدون تنمية تأكله الصدقة، وأما الزكاة فتجب في ماله إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويخرجها وليه، وإذا كان للتجارة أرباح فحول الربح حول أصله، إذا بلغ الأصل نصابا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.