الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التبليغ وراء الإمام مع أن صوته مسموع للمصلين

الجواب
إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم في مرضه -عليه الصلاة والسلام- ، وكان صوته ضعيفا، وكان الصديق يبلغ عنه -عليه الصلاة والسلام- ، فهذا لا بأس به، إذا احتيج إلى التبليغ من سعة المسجد وكثرة الجماعة، أو لضعف صوت الإمام؛ لمرض أو غيره فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ. أما إذا كان الصوت واضحا يسمعه الجميع، ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل معلوم أنه يسمع الجميع فليس هناك حاجة إلى التبليغ، ولا يشرع التبليغ.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 357)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟