الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التبليغ خلف الإمام

الجواب
يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر - رضي الله عنه - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/12)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟