الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التبرع بلقطة الحرم

الجواب
الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف»، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها، وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/440- 441)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟