الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم التأخير اليسير عن متابعة الإمام

الجواب
هذا يسمى موافقة، مكروهة، بعض أهل العلم حرمها؛ لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة؛ لأنه بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروها، فالواجب ألا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فمحرمة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار» وهي مبطلة للصلاة، وهكذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» فالواجب ألا يسابق، السنة أن يتابع ولا يوافق، فلا يوافقه ويكون معه، ولا يسابقه ولكن بعده، فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه، إذا انقطع صوت الإمام تابعه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 361- 362)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟