الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم البيع بالآجل مع شرط مشاركة المشتري في الرِّبح بعد تسديد ثمن الغَنَم

الجواب
هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/192- 193)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟