الجواب
هذا العقد حرام؛ لأنه ربا وإذا كان البائع شاكاً في وفاء المشتري فليجعلها بالثمن الأعلى من البداية وإلى الأمد المتأخر من البداية فإن الإنسان إذا باع من يساوي ألفا في الحاضر بألفين إلى مدة سنتين لا حرج عليه لدخوله قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[البقرة: 275] أو باعه بألف وخمسمائة إلى سنة فلا شيء عليه أما أن يقول بعتك ما يساوي ألفاً بألف وخمسمائة إلى سنة فإن لم تسدد فبألفين فإن هذا حرام لا يحل ؛ لأنه ربا.