السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الانتفاع بجلود الميتات

الجواب
إذا كانت من حيوانٍ يباح بالذكاة كبهيمة الأنعام، فيجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدبغ؛ لأنه بالدبغ الذي يزول به النتن والرائحة الكريهة يكون هذا الجلد طاهراً يباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح؛ لأنه يَطْهُرُ بذلك كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام ـ: «يُطهرها الماء والقَرَظ»، وأما إذا كان الجلد من حيوانٍ لا يحل بالذكاة، فهذا موضع خلافٍ بين أهل العلم، والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟