الجواب
إذا كانت الميتة من حيوان يُباح بالذكاة، كبهيمة الأنعام، فإنه يجوز الانتفاع بجلدها، لكن بعد الدَّبغ، لأنه بالدبغ الذي يزول به النَّتن والرائحة الكريهة يكون طاهراً يُباح استعماله في كل شيء حتى في غير اليابسات على القول الراجح؛ لأنه يطهر بذلك كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يطهرها الماء والقرض» رواه مسلم.
وأما إذا كان الجلد من حيوان لا يحل بالذَّكاة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، والله أعلم بالصواب.