الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الامتناع من الإقراض خشية ضياع ماله ويعتذر بعدم وجود المال

الجواب
ا الواجب أن تعتذر بغير ذلك، تعتذر بعذر يحتمل، بغير عدم وجود المال، لا تكذب، لا حاجة للكذب، تعتذر بعذر آخر من الأعذار المناسبة التي تقنع صاحبك، والحمد لله، وإذا كنت تثق في صاحبك وأنت موسر، فأحسن إليه، وفرّج كربته، واكسب الخير، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» والقرض فيه تنفيس إذا استطعت أن تنفس فافعل، فإذا كنت تخشى الضياع، وأن هذا المقترض لا يقوم بالواجب، فاعتذر بعذر آخر، كأن تقول مثلاً: لا أستطيع، وتنوي أنك لا تستطيع؛ لأنك لا تثق به، ولا تطمئن إليه، أو تأتي بعذر آخر، تقول مثلاً: إن هناك مانعًا يمنعني من القرض، المقصود تأتي بعذر يحتمل ألا تكون كاذبًا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/173- 174)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟