الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الالتقاط وحكم لقطة الغنم

الجواب
النبي -صلى الله عليه وسلم- «سئل عن اللقطة من الإبل، فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع عن صغار السباع، أما الغنم فإنها تلتقط، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «خذها، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب» فيأخذها ولا يدعها، وينشد عليها، يقول: من له الشاة؟ من له العنز؟ من له التيس؟ الذي وجده في محل كذا في يوم كذا وكذا، فإذا وجد من يعرفه سلمه له، سنة كاملة، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» فلا بد من التعريف في العنز ونحوها، وكالفصيل الذي ما يمتنع من السباع، وأشباه ذلك، مما لا يمتنع من صغار الحيوانات، وهكذا لقطة الأموال، كالذهب والفضة والأواني والملابس، يعرفها يقول: من له كذا وكذا ؟ ولا يبين الصفات، فإذا جاء صاحبها وعرف الصفات سلمها له، أو أقام البينة سلمها له، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «فليعرفها» في مجامع الناس، في الشهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا: من له اللقطة؟ من له كذا؟ فإذا وجد من يعرفها أعطاه إياها، ثم هو بالخيار في العنز، إن شاء ذبحها وعرف قيمتها بمعرفة أهل الخبرة، وحفظ القيمة وكتبها عنده، وكتب علامات العنز أو الشاة أو الخروف، وإن شاء باعها وحفظ ثمنها، وإن شاء أبقاها مع غنمه إذا كان ليس فيها مشقة، ترعى مع غنمه حتى يجدها ربها، وهكذا الأواني، يحفظها حتى يجدها ربها، مع النداء عليها والتعريف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/320- 321)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟