الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاقتراض من جمعية الموظفين ممن لم يساهم مع أفرادها

الجواب
إذا أحب أن يقرضوه بدون شيء، معروفًا منهم، فجزاهم الله خيرًا بدون فائدة، وإن كانوا لا يقرضون إلا من ساهم معهم؛ لأن هذا شرط بينهم، فلا يقرضوه، إلا من تساهم معهم، فلا بأس، لأن هذا نفع دون زيادة، دون مقابل، لا يضر، كلهم سواسية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/196)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟