الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاقتراض من أجل الحج

الجواب
إذا اقترضت شيئًا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى ألا تقترض، وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج ما يجب إلا مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه؛ من غلة عقار ومن تجارة وغير ذلك فلا بأس، ولا حرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه، والحج صحيح والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 19- 20)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟