الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الاقتراض ممن يتعامل بالحرام

الجواب
لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام، ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه بل يجب عليك التنزه عن ذلك والبعد عنه، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث فلا بأس، لكن تركه أفضل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس».
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات، فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/286- 287)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟