الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الاقتراض ممن كسبه حلال وحرام

الجواب
لا ينبغي لك يا أخي، أن تقترض من هذا، ولا أن تتعامل معه، ما دامت معاملاته بالحرام، وهو معروف بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، فليس لك أن تعامله، ولا أن تقترض منه، بل ينبغي لك التنزه من ذلك، والبعد عن ذلك، لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام، يعني معاملاته مخلوطة، فيها الطيب والخبيث، فلا بأس ولكن تركه أفضل لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ولقوله -صلى الله عليه وسلم- : «الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» فالمؤمن يتباعد عن المشتبهات، أمّا إذا علمت أن كل معاملاته محرمة، وأنه يتجر في الحرام، فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/176- 181)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟