الجواب
القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»، وأجمع العلماء على معناه، ومنه إعطاء المقرض أرضا يستغلها وينتفع بها بزراعة أو غيرها إلى أن يسدد القرض- فلا يجوز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.