الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الاقتراض بفائدة لأجل إخراج زكاة ماله التي في ذمة الآخرين

الجواب
لا يجوز أخذ القرض أصلاً من البنك مع زيادة ربوية؛ لأنه حرام طالما هو بفائدة فكيف يدفع منها الزكاة ؟
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/ 28-29)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟