الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاقتراض بفائدة

الجواب
هذا عين الربا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل والبر بالبر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل والتمر بالتمر مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى» فإذا أعطاه عملة دولار بدولارات أكثر أو ليرة بليرات أكثر أو ريال سعودي بريالات أكثر هذا عين الربا بنص قول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقول: إن هناك آية تبيح ذلك كذَّاب، والعلماء لا يخفون هذا، العلماء يبينون الحق وهم علماء السنة وعلماء الحق، وإذا كان يقصد قوله جل وعلا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾[البقرة: 282]، فهذه ليس فيها حل الربا، هذه مجملة فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنصوص فالمراد إذا تداينتم بدين يعني باع سلعة بدين، باع بيتًا بدين، باع طعامًا بنقود دينًا، أما إذا باع ذهبًا بذهب دينًا، فهذا لا يجوز، المقصود الدين الجائز يبيع أرضًا بثمن مؤجل، يبيع سيارة بثمن مؤجل يبيع برًّا، أو شعيرًا بثمن مؤجل هذا الدَّيْن، أما يبيع عملة بعملة مؤجل فلا يجوز هذا ولا بر ببر، ولا ذهب بفضة مؤجل ولا بر بشعير مؤجل بنص السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فالصرف والربا معروف والمعاملات الأخرى معروفة، نسأل الله العافية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/143- 144)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟