الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الاقتراض بعملة ورده بعملة أخرى

الجواب
هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- : كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومك، ما لم تتفرقا وبينكما شيء» فإذا أخذت دراهم من نقد السعودية واستوفيته في الكويت بالدينار الكويتي فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بقدر القيمة هناك، يعني فيما يساوي الريال السعودي وتعطي بالقيمة بدون زيادة ولا نقص.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(127)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟