الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاقتداء في الصلاة بمن صلى منفردًا ولم ينو الإمامة في بداية صلاته

الجواب
الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة، وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز له التأخير من غير عذر شرعي، بل تجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين، ويحضر الجماعة مع إمام المسجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل أعمى، قال: «يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له -عليه الصلاة والسلام-: " هل تسمع النداء للصلاة؟ "، قال: نعم، قال: " فأجب» خرجه مسلم في صحيحه؛ ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق على صحته، لكن لو قدر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده، فجاء بعض الناس فصلى عن يمينه وصارا جماعة فلا بأس، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينو الإمامة، فإنه إذا جاء معه ثان فإنه ينوي الإمامة، فإن جاء معه ثالث أخرهما وتقدم كما فعلت، وقد ثبت «أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وحده في الليل، فجاء ابن عباس -رضي الله عنهما- ، فصف عن يساره، فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام» وهو لم ينو الإمامة أولا، كان يصلي وحده. متفق على صحته، وهكذا وقع في قصة أخرى لأنس «لما زار النبي -صلى الله عليه وسلم- بيت جدته، فصلى عندهم الضحى قام أنس عن يمينه، وصلى به -عليه الصلاة والسلام- وهو عن يمينه والمرأة خلفهما» وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- «أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار فصفا عن يمينه وشماله، فأخرهما خلفه فصلى بهما» رواه مسلم في صحيحه، هذا هو الأمر المشروع، والله أعلم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 162- 164)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟