الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاقتداء بالمنفرد في الفريضة والنافلة وحكم الاقتداء بالمسبوق

الجواب
إذا شرع الإنسان في الصلاة منفرداً، ثم جاء آخر وصلى معه فلا بأس سواء في الفريضة أو في النافلة، أما في النافلة: فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله، وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقام النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي من الليل وحده، فقام ابن عباس وصلى معه فأقَرَّه، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل.
وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا دخل إنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر فهو أيضاً لا بأس به؛ لكن في هذه الثانية الأفضل تركه؛ لأن ذلك ليس من هدي الصحابة أن الواحد إذا قام يقضي صلى معه آخَرُ جَمَاعةً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(66)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟