الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاعتمار عن الوالدة المتوفاة

الجواب
العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين، قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كانا ما حجا ولا اعتمرا وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال شرع لأولادهم الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة، كونه يعتمر عن والده أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزا كشيخ كبير أو عجوز كبيرة فلا مانع من الحج عنهما.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(14/ 321)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟