السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الاستجمار بالتراب مع وجود الماء

الجواب
نعم، الاستجمار بالأحجار أو بالتراب أو بالخرق المنقية بدلاً عن استعمال الماء في إزالة الخارج من السبيلين جائز إلا أنه يشترط أن يكون ثلاث مسحات، فأكثر وأن تكون منقية وألا يكون الاستجمار بشيء نجس ولا بشيء محترم كالطعام ولا بعظم ولا بروث؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نهى أن نستنجي بعظم وروث» وعلل ذلك: «بأنها طعام إخواننا من الجن وطعام بهائمهم، فالعظام يجدونها أوفر ما تكون لحماً والأرواث يجدونها علفاً لدوابهم» هكذا جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وإذا كنا نهينا أن نستجمر بطعام الجن وطعام دوابهم فطعامنا وطعام دوابنا من باب أولى بالنهي ويجوز الاستجمار بدون استعمال الماء بالشروط التي ذكرتها، وإن كان الماء موجوداً وعلى هذا فتطهير محل الخارج يكون بواحد من أمور ثلاثة، إما بالأحجار وحدها أو ما ينوب عنها من التراب والثياب والخرق، وإما بالماء وحده، وإما بالتراب والماء جميعاً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟