الجواب
بيع السلع الموصوفة في الذمة إلى أجل معلوم بصفة تنضبط بها هو من عقد السلم الجائز شرعا، لكن بشرط قبض الثمن كاملا في مجلس العقد؛ لأنه إذا لم يقبض الثمن كاملا صار من بيع الدين بالدين المجمع على تحريمه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.