الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الائتمام بالمسبوق

الجواب
يعني: الائتمام بالمسبوق في حالة قضاء ما فاته، قال العلماء: إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك:
أولاً: لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة.
ثانياً: أن بعض العلماء قال: إن هذا لا يصح.
فيجتنب هذا من باب الاحتياط الداخل في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بجوازه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(52)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟