الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الائتمام بالمسبوق

الجواب
إذا شرع الإنسان في الصلاة منفرداً ثم جاء آخر فصلى معه فلا بأس سواء في الفريضة أو في النافلة، أما في النافلة فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله، وذلك حين بات عنده عبد الله بن عباس - رضي اله عنهما - فقام النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي من الليل وحده، فقام ابن عباس وصلى معه فأقره، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل.
وأما مسالة الثانية وهي إذا دخل الإنسان مع الإمام وقد فاته بعض الصلاة، ثم قام ليأتي بما بقي فدخل معه آخر فهو أيضاً لا بأس به، لكن الأفضل تركه؛ لأن هذا ليس من هدي الصحابة أن أحدهم إذا قام يقضي ما فاته صلى معه آخر جماعة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/173)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟