الجواب
إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة؛ تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها في المعاملات المشروعة، وخشي عليها الضياع فليتحر بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.