الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الإنصات لتلاوة القرآن

الجواب
الاستماع إلى قراءة القارئ مأمور بها إذا كان المستمع تابعا لهذا القارئ كالمأموم الذي خلف الإمام الذي يصلي صلاة جهرية ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] قال أجمعوا أن هذا في الصلاة وقد جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وفيه : «وإذا قرأ فأنصتوا» وأما الذي يقرأ إلى جنبك فلا يلزمك أن تستمع إليه بل لك أن تقرأ وحدك وأن تذكر الله وحدك وأن تراجع ما بين يديك من الكتب ولو كان القارئ إلى جنبك لأنك لا تريد الاستماع له وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع مسجل في الدكان يقرأ القرآن وضجيج الأصوات من هذا الدكان وربما يكون اللغو والكلام المحرم فلا أرى هذا وأخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن ويغني عن هذا أن يسجل حكما مأثورة ثم يستمع إليها لأن القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل في مثل هذا المكان الذي يكثر به اللغو والكلام الباطل فننصح إخواننا الذين يستمعون إلى المسجلات في دكاكينهم وهم يريدون الخير إن شاء الله ألا يفعلوا لأني أخشى أن يكون هذا من باب امتهان القرآن.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟