الجواب
أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضاً أن يحج عنه؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .