الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإقعاء في الصلاة

الجواب
الإقعاء في الصلاة يقع على صورتين:
الصورة الأولى: أن يجلس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه أو ناصبا ساقيه وفخذيه واضعا يديه على الأرض، مثل إقعاء الكلب والسبع وهذا الإقعاء المعروف عند العرب، وهو بهذه الصفة مكروه ويدل لذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب» رواه ابن ماجه في (سننه ج 1 ص 289)، وما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «كان يكره أن يفترش ذراعيه افتراش السبع وكان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان» الحديث. والمراد بعقبة الشيطان: الإقعاء المنهي عنه أخرجه الإمام أحمد في (المسند ج 6 ص 194) وهذا لفظه وأخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) وأخرجه أبو داود في (سننه)
الصورة الثانية: وقد فسرها به الإمام أحمد رحمه الله بقوله: أن يفرش قدميه - يجعل ظهورهما مما يلي الأرض - ثم يجلس على عقبيه وهذه الصورة محل خلاف بين الصحابة والعلماء وممن ذهب إلى أنه مكروه في الصلاة علي وأبو هريرة، وكرهه كذلك قتادة والإمام مالك والشافعي والحنفية والإمام أحمد في الصحيح من المذهب عنه، وعلى ذلك العمل عند أكثر أهل العلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الناهية عن الإقعاء ولأن ذلك الإقعاء يتضمن ترك الافتراش المسنون الثابت من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله الثابت في صفة جلوسه بين السجدتين، وأنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما سبق وذهب بعض العلماء كالبيهقي والقاضي عياض وأبو داود صاحب (السنن) وغيرهم، إلى جواز هذا الإقعاء في الصلاة وأن الإقعاء المكروه الذي وردت الأحاديث بالنهي عنه خاص بالصورة الأولى السابقة وممن فعله من الصحابة ما ذكره طاوس أنه قال: رأيت العبادلة يفعلونه ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، أما ابن عمر فإنه كان يفعل ذلك لما كبر ويقول: (لا تقتدوا بي فإني قد كبرت) أما ابن عباس فقد ذهب إلى أن ذلك السنة؛ لما رواه مسلم عن طاوس أنه قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال: هي السنة قال: قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال هي سنة نبيك» رواه مسلم في (صحيحه ج 1 ص 308) وأبو داود في (سننه ج 1 ص 194) وعلى ذلك يتبين ثبوت هذه الجلسة من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأن الغالب والمشهور من جلوسه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولذلك لا يعاب على من فعل هذه الجلسة؛ لثبوتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الإمام أحمد: (لا أفعله ولا أعيب من فعله)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/385- 387)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟