السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الإقامة للصلاة بعدد ألفاظ الأذان

الجواب
يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح، من حديث أبي محذورة- رضي الله عنه - لما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال - رضي الله عنه - يفعل ذلك في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وبحضرته وتعليمه، كما في الصحيحين، عن أنس- رضي الله عنه - قال: (كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم) .
وبذلك يعلم أنه لا حرج في شفع الإقامة وإيتارها، مع مراعاة شفع الإقامة والتكبير، أعني: لفظ: «قد قامت الصلاة»، وإنما الاختلاف في الشهادتين والحيعلتين، ففي أذان أبي محذورة شفعهما، وفي حديث أنس وغيره في صفة أذان بلال وإقامته إيتارهما في الإقامة، وكل سنة. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/366- 367)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟