الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه ما دام أن المصلين في المصلى الواقع بجوار المسجد الحرام ويطل على ساحته ويرون المصلين المتابعين للإمام أمامهم متصلة صفوفهم ويسمعون صوت الإمام المنقول عبر الأجهزة المكبرة للصوت المسحوبة من المسجد فإنه تجوز الصلاة في المصلى المذكور مع الائتمام بإمام الحرم المكي.