الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأموال المستفادة من تجارة التلفاز . . قبل العلم بالتحريم؟ الفتوى رقم(20437)

الجواب
يجب عليك التخلص من التجارة بما هو محرم أو وسيلة إليه وعليك الابتعاد عن الإعانة على الإثم والباطل ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرا منه، والأموال الحاصلة من تجارتك السابقة نرجو أن لا يكون فيها حرج لعدم علمك؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾[البقرة: 275].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/62- 63)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟