الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم الأكل من ذبيحة تارك الصلاة

الجواب
إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة، فإنها لا تحل أي لا يحل أكلها لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرج عن الملة وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة فإن ذبيحته لا تحل لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾[المائدة: 5]، وطعام الذين أوتوا الكتاب هو: ذبائحهم، كما فسره بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم والمسلم والكتابي وهو اليهودي والنصراني إذا ذبح الذبيحة حلت لنا وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا ففي صحيح البخاري عن عائشة-رضي الله عنها- أن قوماً جاؤوا إلى النبي-صلى الله عليه وسلم-فقالوا يا رسول الله إن أقواماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «سموا أنتم وكلوا» قالت وكانوا حديثي عهد بكفر فهنا أحل النبي-صلى الله عليه وسلم-ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا؛ لأن الفعل إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد وكذلك أيضاً لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحها بل نأكل ولا نسأل كيف ذبحها ولا نسأل هل سمى أم لا؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جداً وهي أن الأصل فيمن هو أهل للفعل الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لألحقنا حرجاً كثيراً بالمسلمين المتبعين لهدي النبي-صلى الله عليه وسلم-وأصحابه والخلاصة أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المصلىن.
فضيلة الشيخ: طيب إذا كان تاركاً للصلاة جاحداً لوجوبها؟
وكذلك إذا كان جاحداً بفرضيتها فإن ذبيحته حرام لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة فإن هذا لا يكفر بجهله الوجوب حتى يعرف ويبين له الحق فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟