الجواب
أولاً: كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول الإيمان التي جاءت في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيراً من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون: إن عزيرا ابن الله.. إلخ. وكان النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، وإن المسيح ابن الله، ويكفرون بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-.. إلخ ومع هذا سماهم الله: أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات للمسلمين، ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يكون مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة.
ثانياً: الذبح بالآلات التي تقطع ما شرع قطعه من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية لا يختلف عن الذبح بالسكين، فإذا قصد الذبح من حرك الآلة بأي وسيلة وذكر اسم الله وحده حين ذلك أكلت ذبيحته إذا كان مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا؛ لأن كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حلال أكله إلا السن والظفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.