الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم الأكل من الشيء المنذور به

الجواب
لا يأكل منها، إذا نذر الإنسان لله نذراً في مقابلة نعمة أو دفع نقمة فإنه لا يأكل منها؛ لأنها شكر لله عز وجل لهذه النعمة، فمثلاً إذا قال: إن ولد لي ولد ذكر فلله عليَّ نذر أن أذبح شاة، نقول: إذا حصل هذا اذبح شاة وتصدق بها.
السائل: هل يذبح شاة أخرى وقد أكل من الأولى؟
الشيخ: لا، لكن يضمن مقدار ما أكل، فكم كيلو أكل ؟
السائل: لا أعلم.
الشيخ: كيلوين ؟
السائل: تقريباً.
الشيخ: إذاً يشتري كيلوين لحم ويتصدق بهما.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(226)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟