الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأذان على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام) فما حكم فعله ؟

الجواب
لا يجوز للمؤذن المذكور أداء الأذان بناء على قول المذيع: (الآن ينقل الميكروفون إلى المسجد الحرام) ؛ لأن هذا ليس إخباراً عن بداية الأذان وإنما هو إشعار بقرب الأذان، والمؤذن المذكور لا يجوز له أن يؤذن للوقت إلا بمعرفته هو بدخول وقت الصلاة المفروضة بتوقيتها المعلوم شرعاً، ويجوز له إذا كان في مكة وكان أذان المسجد الحرام ينقل على الهواء مباشرة لذلك اليوم- أن يؤذن عند سماعه ثقة بأدائه الأذان في وقته، ولا يجوز له بدء الأذان قبل ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/65- 66)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟