الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأذان بالنعال

الجواب
الأذان والإنسان لابس نعليه ليس فيه بأس، لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، يصلي في نعليه فكيف الأذان؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى في نعليه، والأذان غير الصلاة، فإذا كانت قد جازت الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(6/ 347)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟