الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأخذ من الشارب وأطراف اللحية عند العجز من الأخذ من شعر الرأس

الجواب
ليس هذا بصحيح، فإنه إذا لم يكن عليك شعر رأس سقطت عنك هذه العبادة، لزوال محلها، ونظيره الرجل إذا كان مقطوع اليد من المرفق، فما فوق فإنه لا يجب عليه غسل يده حينئذ، إلا أنه يغسل إذا قطع من مفصل المرفق رأس العضد فقط، لكن لو قطع من نصف العضد مثلاً سقط عنه الغسل نهائياً، فالعبادة إذا فات محلها الذي علقت به سقطت، فعلى هذا لا يجب عليك حلق الرأس لعدم وجود الشعر، وأما الأخذ من الشارب فهو سنة في هذا الموضع وغيره، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، لكن لا لهذا السبب الذي علق الحكم به هذا السائل، وأما الأخذ من اللحية فإنه لا يجوز وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «أعفو اللحى، وحفوا الشوارب» فلا يأخذ منها شيئاً لا قي الحج ولا في غيره.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(23/168-169)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟