الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الأخذ من الأرض الموقوفة للمسجد لبناء مركز لتحفيظ القرآن..

السؤال
الفتوى رقم(19583)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(784) وتاريخ 25 \ 3 \ 1418هـ ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث لا يخفى على سماحتكم أن أهل حي العقيق شمال مدينة الرياض قد طلبوا من أمانة مدينة الرياض إعطاءهم موقع مسجد وسكن للإمام والمؤذن، من المرفق العام حسب الكروكي المرفق، وقد لبت الأمانة طلبهم وتنازلت عن مساحة أربعة آلاف ومائتين وخمسين مترا، وقد تقدم فاعل خير يريد بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، وحيث إن أرض المسجد كبيرة جدا وطلب فاعل الخير أن نتنازل له عن مساحة ألف وخمسمائة متر 30 × 50 = 1500م، لقاء بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، حيث يرغب فاعل الخير مستقبلا استثمار المساحة المذكورة أعلاه في تفطير الصوام وتحفيظ القرآن وصيانة المسجد، لذلك نرجو فتوانا في ذلك أمد الله في عمر سماحتكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب تخصيص المساحة كلها لبناء المسجد وبيوته ومرافقه عليها، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لغرض آخر؛ لأنها لما خصصت للمسجد ومرافقه أصبحت خاصة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/72- 74)
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟