الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم اقتراض ولي اليتيم من مال اليتيم؟ وهل تجب فيه الزكاة؟ وكيف يخرجونها عن سنوات مضت؟

الجواب
يجب على ولي اليتيم أن يخرج زكاة ماله من النقود إذا بلغت نصابا فأكثر وحال عليه الحول، بأن يخرج منها ربع العشر (2.5%) سواء كانت هذه النقود مودعة له في البنك أو كانت في ذمة والدكم، مع العلم أنه لا يجوز لوالدكم أن يأخذ منها شيئا بصفة قرض؛ لأنها أمانة عنده، يجب عليه حفظها، فيجب على والدكم رد ما في ذمته من مال هذا اليتيم، وحفظه له حتى يبلغ الحلم رشيدا، ثم يدفع إليه ماله.
وإذا كانت هذه النقود تتوارد شهريا فالأحوط والأسهل أن يعين شهرا من السنة يخرج فيه زكاة الجميع إلى مثل هذا الشهر من السنة الآتية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/347- 348) المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟