الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اعتمار الشخص عن نفسه ثم عن أقاربه لكل واحد عمرة مستقلة

الجواب
الصواب أنه لا بأس بذلك، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته. ولم يحدد مدة بين العمرتين، لكن إذا كانت العُمَر هذه فيها مضايقة للحجاج وأذى بالزحمة فالأولى ترك ذلك إلى وقت السعة، أما إذا كان الوقت فيه سعة وليس فيه أذًى لأحد فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان المعتمر عنهم ميتين أو عاجزين لا يستطيعون العمرة ولا الحج؛ لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه. أما إذا كانوا أقوياء فلا يعتمر عنهم ولا يحج عنهم، الأقوياء لا يحج عنهم ولا يعتمر عنهم، وإنما الحج والعمرة عن الميتين، أو من كان كبير السن لا يستطيع الحج، أو مريضًا لا يرجى برؤُه، ومن فعل حجًا أو عمرة عمن لا تجزئ عنه فإن عمرته أو حجته له.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 145-146)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟