الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

الجواب
ما دامت طلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة، فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/260-261)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟