الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتراط النية للمسح على الخف والجوارب

الجواب
لا حاجة إلى ذلك، لا يشترط النية، إذا لبسته على طهارة تنوي المسح عليه، وإن كنت لم تنو عند اللبس أنك تمسح عليه، المهم أن تكون قد لبسته على طهارة، فلك المسح عليه حتى تمضي المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني من أول مسح بعد الحدث، ولا يشترط في هذا أن تسبق النية أنك تريد أن تمسح عليه، لا يشترط، ولا دليل على ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/161- 162)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟