الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم اشتراط المرأة عند عقد النكاح أن تكون العصمة بيدها وحكم اشتراطها للخيار بعد الزواج

الجواب
العقد صحيح والشرط غير صحيح، لكن يجب على العاقد (المأذون) قبل أن يعقد يقول: هذا شرط غير صحيح، لكن لها الخيار في مسألة أخرى -مثاله- لو قالت له: إذا لم يطب لي المقام عند أهلك فلي الخيار، أو إذا لم تكن أخلاقك على ما ينبغي فلي الخيار، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء: فمن العلماء من يقول: إنه لا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
ومنهم من يقول: لا يصح، لأن المرأة قريبة بعيدة، لو ينتهرها زوجها مرة واحدة قالت: أريد أن أختار لنفسي، فإنها لا تصبر ولا تتحمل، لو أحسنت لإحداهن الدهر كله ثم وجَدَت منك إساءة واحدة قالت: لم أر منك خيراً قط.
لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام لا بأس به؛ لأنه شرط لا ينافي مقتضى العقد، ولمشترطه غرض صحيح، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
السائل: يا شيخ! لا يظهر فرق؟
الشيخ: لا، هناك فرق إذا قالت: الطلاق بيدها يعني: تطلق متى شاءت ولو بدون سبب.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟